الحمد لله.
الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97.
وقد أجمع العلماء على أنّ الحج لا يجب على من لا يجد نفقة الحج، على تفصيل ذكروه في كتب الفقه.
قال النووي رحمه الله:
"الاستطاعةُ شَرْطٌ لوجوبِ الحَجِّ، بإجماعِ المسلمين" انتهى من "المجموع" (7/63).
فإذا لم يكن لديكِ قدرة مالية على الحج: فالحج غير واجب عليك، ولا يلحقك إثم بعدم الحج، إذ الوجوب لا يتعلق بمن لا يستطيع إليه سبيلا.
ثانياً:
لا يصير الشخص مستطيعا للحج لو تبرع له شخص آخر بنفقة الحج، ولو كان قريبا له.
قال ابن الهمام رحمه الله:
"فالحاصل أن عنده [أي: عند أبي حنيفة]: لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره، لأن الإنسان إنما يعد قادرا إذا اختص بحالة تهيئ له الفعل متى أراد، وهذا لا يتحقق بقدرة غيره.
ولهذا قلنا: إذا بذل الابن المال والطاعة لأبيه لا يلزمه الحج" انتهى من "فتح القدير" لابن الهمام (1/ 124).
وقال ابن فرحون المالكي رحمه الله:
"إذا لم يكن له مال، وبُذِل له مال: لم يلزمه قبولُهُ عند الجميعِ؛ لأنَّ أسْبَابَ الوُجُوبِ لا يجبُ تحصيلُهَا على أحد" انتهى من "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" (1/ 219).
وقال ابن قدامة رحمه الله:
" ولا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالا" انتهى من "المغني" (5/ 9)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا كان الولد ما عنده مال فلا حج عليه، حتى لو قال الوالد: خذوا من المال، وحجوا؛ فلا يلزمهم" انتهى من "اللقاء الشهري" (53/ 15 بترقيم الشاملة).
ثالثاً:
إذا قبل الإنسان هبة من غيره يحج بها، فإنّ حجه صحيح ويسقط عنه الفرض.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
تعليق